كتاب قسم خمس الغنيمة
قال الله جل ذكره (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية .
[ ص: 86 ]
ذكر اختلاف أهل العلم في
معنى قوله: ( فأن لله خمسه وللرسول ) الآية
اختلف أهل العلم في معنى قوله: (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ، فقال جماعة: قوله (
فأن لله خمسه ) مفتاح كلام، لأن لله الدنيا والآخرة، وله كل شيء، وأن خمس الخمس إنما خص الله به رسوله حضر الرسول الغنيمة أو لم يحضرها، كان
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن الحنفية يقول في قوله: (
فأن لله خمسه ) يقول: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: خمس الله وخمس رسوله واحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: (
فأن لله خمسه ) ، قال: هو لله، ثم بين قسم الخمس خمسة أخماس للرسول، ولذي القربى واليتامى، والمساكين، وابن السبيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فمن هذا مذهبه يرى أن
الغنيمة يجب قسمها على خمسة أخماس فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، وقد فسر ذلك قتادة فقال: أربعة أخماسها لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس على خمسة أخماس، فخمس لله وللرسول، وخمس لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل .
وفيه قول ثاني: وهو أن الغنيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على خمسة أسهم فيعزل منها سهما ويقسم الأربعة بين الناس ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، فهو الذي سمى لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، هكذا قال أبو العالية .
[ ص: 87 ]
وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله، وسهم للرسول، والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم .