ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة:
سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله - عز وجل - أوجب لهم ذلك في كتابه، وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بين بني هاشم وبني المطلب، فدل قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين
بني هاشم وبني المطلب، على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "فيعطى جميع سهم ذي القربى بين
بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره" .
6093 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال: حدثني
قيس بن سعد، عن
يزيد بن هرمز قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأتاه كتاب
نجدة كتب إليه يسأله عن
ذوي القربى الذين ذكر الله في القرآن، فكتب إليه، إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، وأبى ذلك علينا قومنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية في سهم ذي القربى: هو لنا أهل البيت، وقد روينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى - يعني بني هاشم - قال مجاهد: آل محمد لا تحل لهم
[ ص: 103 ] الصدقة، فجعل لهم ذلك .
وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربى: اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك خلافة
أبي بكر وعمر .
وقال
محمد بن إسحاق : سألت
أبا جعفر كيف صنع
علي في سهم ذي القربى؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر، قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أظنه سقط من كتابي إلا وهو فيما بين يصدرون وبين عن رأيه .
وقد روينا فيما مضى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
عليا لما قدم - يعني
الكوفة - قال: ما قدمت لأحل عقدة شدها
عمر .
6094 - وحدثنا
علي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب قال: سمعت
محمدا يقول: قال لي
عبيدة: بعث إلي
علي وإلى
شريح فقال: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي .
وممن مذهبه أن
الخمس يقسم أخماسا خمس لله وللرسول يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولليتامى خمسه، وللمساكين خمسه، ولابن السبيل خمسه،
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
[ ص: 104 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الفيء، والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، قال بلغني عمن أثق به أن
مالكا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: الغنيمة ما أخذ المسلمون قسرا فصارت في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله .
وقال أصحاب الرأي: سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ويجب رد سهامهما على الثلاثة، فقسم خمس الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، دعوى ادعوها على
أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك بشيء رواه:
محمد بن مروان، عن
الكلبي، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 105 ] ومحمد بن مروان عندهم ضعيف،
والكلبي قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال
الكلبي: قال لي
أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان: بالكوفة كذابان
السدي، والكلبي، ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب أو كذابين أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو روى عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه، لم يجز ترك ما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله لقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت عنهم، وكل ما رويناه عنهم في هذا الباب بأخبار منقطعة غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كلاما طويلا جرى بينه وبين بعض الناس في هذا الباب، وقد أثبت ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب .