6105 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة . [ ص: 118 ]
وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه من يذكر أنه قاتل. فقالت طائفة من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة; لأنه مدع، واستدلت هذه الطائفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=708071 "من قتل قتيلا له عليه بينة" قالوا: وغير [ ص: 119 ] جائز أن يكون قوله: "له عليه بينة" ، لا فائدة فيه ولا يعطى السلب إلا من أقام شاهدا واحدا على دعواه، ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال، وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله شيء سوى السلب الذي عليه .
وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يسأل عن ذلك بينة، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه .