ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت طائفة: "إذا ضرب (أحدهم) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده
[ ص: 126 ] آخر) ، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، و[ حريز] بن عثمان يقولان: إذا
قتل الرجل الرجل من العدو، فأجاز عليه آخر، فسلبه لمن قتله، واحتج
حريز بقصة
أبي جهل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قضى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
مبارز عانق رجلا، وحمل عليه آخر قال: سلبه للمعانق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سلبه للقاتل استدلالا بما قال في كتاب "جراح العمد" في القاتل، والحابس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن
بارز رجل رجلا، فاستأسر العلج، فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئا من الخمس .