ذكر اختلاف أهل العلم في
التمسح بالمنديل بعد الوضوء، والغسل
اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء:
عثمان، والحسين بن علي، وأنس، وبشير بن أبي مسعود. 420 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
حجاج، نا
حماد، عن
عبيد الله بن أبي بكرة: أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. 421 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
أبو معاوية، نا
عمر، عن
يعلى الثقفي، عن
أبي سعيد مولى الحسين، عن
الحسين: أنه كان
يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء [ ص: 64 ] 422 - حدثنا محمد، نا
سعيد، نا
أبو معاوية، نا
مسعر، عن
ثابت بن عبيد قال: رأيت
بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة، يمسح بالمنديل. 423 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
أم غراب، عن
نباتة: أن
عثمان "توضأ فمسح وجهه بمنديل" .
ورخص فيه
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعلقمة ،
والأسود، ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم [ ص: 65 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا.
وفيه قول ثان: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وأبو العالية. واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره أن
يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان
سفيان يرخص فيهما جميعا: الوضوء والاغتسال.
424 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
منصور، عن
عطاء، عن
جابر قال:
"إذا توضأت فلا تمندل" .
425 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
الحجبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
أبي حمزة قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلا
[ ص: 66 ] 426 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
قابوس، عن
أبي ظبيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كره أن
يمسح، بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول:
427 - فحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن
محمد بن عمرو بن شرحبيل، nindex.php?page=hadith&LINKID=703569عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه [ ص: 67 ]
والخبر الثاني:
428 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار العطاردي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
سالم، عن
كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672136عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فلما فرغ ناولته منديلا، فلم يأخذه [ ص: 68 ] وجعل ينفض يده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أنه عليه السلام كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله
لبني عبد المطلب: "لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم". ودخل
الكعبة، وقال بعد دخوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663169 "لوددت أني لم أكن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي" .
وحديث
قيس يدل على إباحة ذلك،
فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.