ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
اختلف أهل العلم فيمن
لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاؤوهم بعد الفراغ من الحرب، فقالت طائفة: لا سهم لهم، واحتجت بقول
عمر بن [ ص: 152 ] الخطاب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة .
6140 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
ابن التيمي، عن [
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب، أن
عمر كتب إلى
عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : لا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: في
الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل (يخرجوا) بها إلى دار الإسلام مددا لهم، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول
النعمان، واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه
[ ص: 153 ] كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، وهذا غير صحيح عن عمر; لأن الذي رواه الشعبي عنه، وهو لم يلقه .
واحتج بشيء رواه
الحكم منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم
لجعفر وأصحابه من
خيبر، وإنما قدموا بعد ما فتحت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا منقطع غير ثابت، وقد احتج بعض من (يحوط) هذا القول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسهم
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان من غنيمة
بدر، وهو غائب، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر
عثمان لا يشبه جيشا، يلحق جيشا قبل أن يقسموا الأموال بعدما غنموا، وحازوا الغنائم، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قد كان مقيما
بالمدينة، يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفيت، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير
عثمان .
[ ص: 154 ] 6141 - حدثنا
زكريا بن داود، حدثنا
محمد بن يحيى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو، قال: حدثنا
زائدة، عن
عاصم، عن
شقيق [عن]
عثمان، أنه قال: أما قولة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681304إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت، وضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد .
6142 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
الحسن بن بشر، حدثنا
الحكم بن عبد الملك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أنس، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666005لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن عثمان في حاجة الله، وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأمر
عثمان ليس مما ذكروه بسبيل من وجوه أحدها: أنه تخلف عن
بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، (مقيم)
بالمدينة، وهم لا يجعلون للمقيم بالمدن نصيبا في الغنيمة، وليس الجيش الذين لحقوا الجيش
[ ص: 155 ] مقيمين، ولا يشبه أمرهم أمر
عثمان، وكذلك لما خرج لحاجة الله وحاجة رسوله، وغاب عن بيعة الرضوان، فيما فيه صلاح للمسلمين، والقوم يلحقون الجيش، خارجون من هذا المعنى، والله أعلم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولو
غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل شركوهم في الغنيمة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم العدو، فأصابوا غنيمة، قال: تقسم فيهم جميعا .