ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
قال الله جل ذكره: (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) الآية .
فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان
مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه .
6144 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، حدثنا
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=685602أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان .
6145 - وأخبرنا
حاتم بن منصور، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة حماد بن (أسامة) ، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
[ ص: 158 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104143 "للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه" .
6146 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثني
زهير، حدثنا
ابن فضيل، عن
حجاج، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711164قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما .
6147 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن
كثير مولى ابن مخزوم، عن عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين .
6148 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، حدثنا
إسرائيل، عن
الأسود بن قيس، عن
كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن
منذر بن عمرو الوادعي، وكان
عمر بعثه على خيل
بالشام، ثم إن المنذر
قسم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، ثم كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال عمر: قد أحسنت .
6149 - وحدثنا
علي، حدثنا
حجاج، حدثنا
حماد، قال: أخبرنا
الحجاج، عن
هانئ بن هانئ، وفلان بن فلان، أنهما كانا مع
علي في
[ ص: 159 ] مغزى له مع كل واحد منهما فرسان وعبد،
فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبيد شيئا .
6150 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
سعيد، حدثنا
حديج بن معاوية، عن
أبي إسحاق، عن [
حارثة] بن مضرب، عن
عمر، أنه
فرض للفرس سهمين، وللرجل سهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، ومن معه من
أهل المدينة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، ومن وافقه من
أهل الشام، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ومن وافقه من
أهل العراق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ومن تبعه من
أهل مصر، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن [ ص: 160 ] راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما تثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جمل أهل العلم في كل وقت، إلا
النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه، فقال: لا يسهم للفرس إلا سهما واحدا، وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورا مخالفا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأما ما حكى
أبو يوسف، عن
أبي حنيفة أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم، فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون محجوجا بخلافه، كان قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ، من جهتين:
أحدهما: أنه إن كان إنما أعطي بسبب الفرس سهمين; كان مفضلا له على المسلم، إذ كان إنما يعطي المسلم سهما انبغى له أن لا يسوي البهيمة بالمسلم، ولا يقربها منه، وإن كان هذا كلاما عربيا، وإنما معناه أن يعطي الفارس سهما له، وسهمان بسبب فرسه; لأن الله ندب إلى اتخاذ الخيل، فقال: (
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ، وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا، فإنما سهما الفرس لراكبه لا للفرس، والفرس لا يملك شيئا، إنما يملكه فارسه بغذاء الفرس، والمؤنة عليه فيه، وما ملكه به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 161 ]