ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب .
واختلفوا في
إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد
فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روينا هذا القول عن
علي، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي : أسهم لي
ولهانئ بن هانئ في إمارة
سعيد بن عثمان لفرسين أربعة أسهم،
ولهانئ بن هانئ مثل ذلك، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا يسهم إلا لفرسين .
[ ص: 162 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك، وجب اتباع ذلك، والعمل به، إذ مع من قال ذلك سنة، وإجماع، (ويجب) الوقوف (عن) أن يسهم لأكثر من فرس واحد، وذلك أنه لا يكون مقاتلا أبدا في حال إلا على فرس واحد، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس، جاز أن يسهم لثلاث وأربع، وصار ذلك إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر خيله، ومن خالف هذا القول لا يقول ذلك .
ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد تكلم في إسناده .
6151 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
الحسن بن علي، قال: حدثنا
أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن الزبير حضر بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرسين . [ ص: 163 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في هذا الخبر .
6152 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثني أبو بشر، حدثنا
أبو عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=66823أن الزبير وافى بأفراس فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا الخبر معارض للخبر قبله، ولو لم يختلف في هذا لم يقم بالحديث حجة; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر تكلم في حفظه .
وحدثني
محمد بن عيسى الهاشمي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14923أبو حفص عمرو بن علي قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وحكى غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان أنه كان يضعفه.
وحدثني
أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15755حمدان بن علي الوراق، قال: سألت
أحمد عن العمري، كيف حديثه؟ فضعفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا لم يكن في هذا الباب خبر يعتمد عليه، وجب القول بما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والله أعلم .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك قال: إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان، قلت: وإن قاتل عليها؟ قال: نعم .
[ ص: 164 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن كان أراد بقوله: أفراس، فرسان فهو كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإن أراد أكثر من ذلك، فهو قول شاذ، لا يوافق عليه .