ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من
قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له .
[ ص: 165 ]
واختلفوا فيمن
يقاتل على الهجن والبراذين، فقالت طائفة: البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان الخيل العربية; لأنها تغني غناءها في كثير من المواضع، واسم الخيل جامع لها، قال الله - جل ذكره - : (
والخيل والبغال والحمير ) ، وقال: (
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) ، فممن قال: إن الخيل والبراذين سواء:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في البراذين أنها من الخيل فأسهم لها، إن الله تبارك وتعالى يقول: (
والخيل والبغال والحمير ) ، وأنها من الخيل، ولعمري ما صاحب العربي بأغنى من صاحب المقرف، (فيما) كان من مسلحة أو حرس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البراذين والهجن: ما أراها إلا من الخيل، إذا أجازها الوالي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : البراذين والخيل سواء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب الأقاويل إلي أن البراذين والمقاريف يسهم لها سهمان العربية; لأنها تغني غناءها في كثير من المواطن، واسم الخيل جامع لها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في الهجين كذلك، وقال
النعمان : سهم الفرس والبرذون سواء، وقال يعقوب في الهجين كذلك .
[ ص: 166 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وينبغي
للإمام أن يتعاهد الخيل، فلا يدخل إلا شديدا، ولا يدخل حطما، ولا قحما ضعيفا، ولا ضرعا، ولا أعجف رازحا، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذه، فقد قيل: لا يسهم له; لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التي أسهم لها، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذه، ولو قال قائل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون في الرأي والدعاء، وأن الجيش قد ينصرون بأضعفهم، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل، وفيهم مرضى فأعطى سهمه سنة، وليست في فرس ضرع، ولا قحم واحد مما وصفنا من هذه المعاني .
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم للفرس سهمان وللبرذون سهم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
سهم البرذون؟ قال: سهم واحد، قيل: معه برذونين؟ قال: يسهم للاثنين .
6154 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
سفيان، قال: سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن [المنتشر ] ، عن أبيه - أو قال: عن
ابن الأقمر - قال: أغارت الخيل بالشام، فأدركت العراب في
[ ص: 167 ] يومها، وأدركت الكوادن من ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له:
المنذر بن أبي خمضة، فقال: لا أجعل من أدرك منهما مثل الذي لم يدرك، ففضل الخيل، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم للبراذين كذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال: للفرس سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذين شيء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : مضت السنة بإسهام الخيل سهمان سوى سهم صاحبه، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين، وما شبه بالهجن من المقاريف سهما، ويترك البراذين .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير فله سهم راجل، وممن نحفظ عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدا خالف ذلك .