ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
واختلفوا في
الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا يقاتل عليها إلا راجل، وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة
[ ص: 168 ] في غزاة البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم الراجل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
الوليد بن مسلم : سألت
أبا عمرو، عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
الوليد، وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون، ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن .