صفحة جزء
ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل

واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا يقاتل عليها إلا راجل، وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة [ ص: 168 ] في غزاة البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم الراجل، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال الوليد بن مسلم : سألت أبا عمرو، عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز : الوليد، وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون، ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر بن عبد العزيز، فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن .

التالي السابق


الخدمات العلمية