ذكر التجار يحضرون القتال
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كذلك إلا القديديين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد، ونحوهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسهم له إذا قاتل .
واختلفوا في
التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعا بالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة .
فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : الغنيمة
[ ص: 174 ] لمن شهد الوقعة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، والنعمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يسهم لهما،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه، وقال
الوليد بن مزيد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
من لحق بالمسلمين في دار الحرب قبل أن تقسم الغنائم أسهم له .