ذكر الأجير يحضر الوقعة
واختلفوا في
الأجير يحضر الحرب، فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له.
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه .
وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، استدلالا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن [ ص: 175 ] الأكوع، خبر
سلمة أنه كان تابعا
لطلحة بن عبيد الله .
6155 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا
محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا
النضر بن محمد، قال: حدثنا
عكرمة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب حدث، فكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه، وآكل معه من طعامه.
وذكر حديثا طويلا فيه أحكام كثيرة، وقال في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660380فلما كان في الغلس إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري، قد أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاق السرح، ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحاه، ثم اتبعت القوم أرميهم بالنبل، حتى أحرزت الظهر الذي أحرزوا كله، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا، وثلاثين بردة يطرحونها، لا أضم منها شيئا، إلا جعلته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلت عليها حجارة علامة ليعرفوا..، وذكر الحديث، قال: قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، وسهم الراجل جميعا ..، وذكر الحديث .