صفحة جزء
ذكر الأجير يحضر الوقعة

واختلفوا في الأجير يحضر الحرب، فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك، قال الأوزاعي إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة ، وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري : يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه .

وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل .

قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، استدلالا بخبر سلمة بن [ ص: 175 ] الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله .

6155 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب حدث، فكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أخدمه، وآكل معه من طعامه.

وذكر حديثا طويلا فيه أحكام كثيرة، وقال في الحديث: فلما كان في الغلس إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري، قد أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاق السرح، ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحاه، ثم اتبعت القوم أرميهم بالنبل، حتى أحرزت الظهر الذي أحرزوا كله، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحا، وثلاثين بردة يطرحونها، لا أضم منها شيئا، إلا جعلته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعلت عليها حجارة علامة ليعرفوا..، وذكر الحديث، قال: قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس، وسهم الراجل جميعا ..، وذكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية