ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
واختلفوا في
الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: في الذي يكري دابته إلى الصائفة، وهم لا يدرون متى ينصرفون، فقال: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا .
[ ص: 176 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره) أياما معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد: لا يجوز إلا أن يكتري شهرا بكذا، فما زاد يوم بكذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا تجوز
الإجارة إلا على مسافة معلومة، أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له أجر مثله فيما ركب .