مسألة:
واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في
الرجل يعطي فرسه على النصف قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
الرجل يدفع فرسه، أو بغله إلى الرجل يغزو، ويشترط النصف مما يصيب في غزاته من نفل أو غيره ما دامت الدابة معه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هذا حدث، وأراه جائزا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد، فإن أصاب الفارس شيئا فهو له، ويعطي صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكثير من أصحابنا .
[ ص: 177 ]