صفحة جزء
ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو

واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فقالت طائفة: يعطون سهاما كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟، قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه : لا يستعان بمشرك، فإن غزوا، أو غزي بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضا .

وقالت طائفة: لا يسهم لهم، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأبو ثور، وقال الشافعي : الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا أشداء. وقال مرة: أحب إلي أن لا يعطى من الفيء شيئا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل : الغالب على أن [لا] يستعان بمشرك. وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه .

قال أبو بكر: لا يستعان بهم; لحديث أبي حميد الساعدي، وعائشة، وأما ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع، فليس مما تقوم به [ ص: 184 ] حجة; لأنا لا نعلمه ثابتا، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية