صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ

واختلفوا فيما يعطى غير البالغ، إذا حضر القتال، فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان [ ص: 185 ] الثوري، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور، وقال أحمد : أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى، وقال سعيد بن المسيب : كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم، إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة .

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال الأوزاعي، وقد روينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا .

وقال مالك في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون، قال: لا أعلم لهم شيئا، ولا يحذون شيئا، وقال في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية