ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
واختلفوا
فيما يعطى غير البالغ، إذا حضر القتال، فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وسفيان [ ص: 185 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
أحمد : أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم، إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة .
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وقد روينا عن
القاسم، وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون، قال: لا أعلم لهم شيئا، ولا يحذون شيئا، وقال في
الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له .