صفحة جزء
ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون

اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة، فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد القادسية عبيد، فضرب لهم سهمانهم، وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور : إن كانوا قد اختلفوا فيه، فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغناء ما في الحر.

وفيه قول ثان:

6168 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: ليس للعبد من المغنم شيء .

وقال الزهري : لم يبلغني أنه قسم للنساء، والعبيد .

6169 - ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس .

وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قالا: ليس للعبيد من [ ص: 187 ] المغنم شيء. وسئل مالك عن العبيد والصبيان، هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل : العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء .

وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم .

6170 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس، قال: كتب نجدة (يسأله) عن العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام .

6171 - وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري - أو غيره - عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس (يسأله) عن المرأة والمملوك، يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان . [ ص: 188 ]

وقال عمرو بن شعيب: لا سهم لعبد مع المسلمين .

وقال عطاء: بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم .

وقال سفيان الثوري : لا يسهم لهم، وقيل: يحذون .

وقال الأوزاعي : سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم، إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال أحمد، وإسحاق في العبد: يرضخ له .

التالي السابق


الخدمات العلمية