ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون
اختلف أهل العلم في
العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة، فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد أنه قال: شهد
القادسية عبيد، فضرب لهم سهمانهم، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كانوا قد اختلفوا فيه، فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغناء ما في الحر.
وفيه قول ثان:
6168 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا
عفان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، حدثنا
الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
عمر، قال: ليس للعبد من المغنم شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لم يبلغني أنه قسم للنساء، والعبيد .
6169 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو، عن
أبي إسحاق، عن
الحجاج، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، قالا: ليس للعبيد من
[ ص: 187 ] المغنم شيء. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
العبيد والصبيان، هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم .
6170 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: كتب
نجدة (يسأله) عن
العبد، والمرأة، هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام .
6171 - وحدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
سفيان، عن
إسماعيل بن أمية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري - أو غيره - عن
يزيد بن هرمز، أن
نجدة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (يسأله) عن
المرأة والمملوك، يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان .
[ ص: 188 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب: لا سهم لعبد مع المسلمين .
وقال
عطاء: بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يسهم لهم، وقيل: يحذون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم، إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال
أحمد، وإسحاق في العبد: يرضخ له .