ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
واختلفوا في
المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
6181 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
ابن أمية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما .
[ ص: 193 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذه الأمة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا يسهم للنساء، ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ، ولا يحذين شيئا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
6182 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
أبو النضر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
العوام بن (مراجم ) ، عن
خالد بن سيحان، قال: كنا مع
أبي موسى بتستر، وفي الناس
خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى، ويسقين الماء، فلم يسهم لهن أبو موسى .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء
بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك .
[ ص: 194 ]