صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس

واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس .

6181 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس، في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما . [ ص: 193 ]

وقال سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذه الأمة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري : لا يسهم للنساء، ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون .

وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ، ولا يحذين شيئا، هذا قول مالك .

6182 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن العوام بن (مراجم ) ، عن خالد بن سيحان، قال: كنا مع أبي موسى بتستر، وفي الناس خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى، ويسقين الماء، فلم يسهم لهن أبو موسى .

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك . [ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية