ذكر
المدة التي للمقيم، والمسافر أن يمسح فيها على الخفين
اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر، والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة.
هكذا قال
عمر، وعلي، وابن مسعود،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأبو زيد [ ص: 85 ] الأنصاري، وشريح،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه قال
سفيان، وأصحاب الرأي،
وأحمد، وإسحاق، وهو آخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكان قوله الأول كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 456 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، نا
زهير، نا
عمران بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: قدمنا
مكة، فأمرنا
نباتة الوالبي أن يسأل
عمر، وكان أجرأنا عليه عن
المسح على الخفين، فسأله، فقال: "يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر" .
457 - حدثنا
يحيى، نا
أبو عمر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ، عن
علي قال:
"المسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة" .
458 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
إبراهيم التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: "ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم" .
[ ص: 86 ]
وفيه قول ثان: وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقد اختلفت الأخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يؤقت في
المسح على الخفين وقتا، لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد أخبر
ابن بكير بمذهبه الأول والآخر، قال
ابن بكير: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمدينة عشر سنين،
وأبو بكر وعمر وعثمان، فلم يبلغنا أن أحدا منهم مسح
بالمدينة ، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. وحكي عن
الليث أنه كان يرى المسح، يقول: يمسح المقيم، والمسافر ما بدا له
[ ص: 87 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، يرون أن يمسح المقيم، والمسافر كما شاء. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن غاز صلى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاة لثلاث أيام ولياليهن لم ينزع خفيه؟ قال: مضت صلاته لما جاء من القول في مثلهن، وقد حكي عن
ربيعة أنه قال: لم أسمع في
المسح على الخفين وقتا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال: خرجت من
الشام إلى
المدينة ، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت
المدينة يوم الجمعة، فدخلت على
عمر، فقال: "متى أولجت خفيك في رجليك؟" قلت: يوم الجمعة. قال: "وهل نزعتهما؟" قال: لا، قال: "أصبت السنة"، ومنهم من روى أنه قال: أصبت، ولم يقل: السنة.
459 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، فذكره
[ ص: 88 ] 460 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "امسح على الخفين ما لم تخلعهما" .
وفي هذه المسألة قول ثالث: قاله
ابن جبير قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: إني لأبيت في خفي لأستتم خمس صلوات أمسح عليهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أن
يمسح المقيم يوما، والمسافر ثلاثا. 461 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن أبيه، عن
التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون الأودي، عن
أبي عبد الله الجدلي، nindex.php?page=hadith&LINKID=98930عن nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا.
وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
علي، وصفوان بن عسال، [ ص: 89 ] وأبو بكرة، وعوف بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب.