الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
واختلفوا في
الواحد، أو الجماعة يدخلون دار الحرب، ويغنم، فقالت طائفة: يخمس ويكون الباقي لها أو له، هكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أيما سرية تسرت بغير إذن إمامها، لا مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت، وهو لها، هذا قول
النعمان .