مسألة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : في
المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الذي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يؤخذ منهم الخمس، وسائره للأنباط، كتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وبه قال
المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم .
[ ص: 195 ]