ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
واختلفوا في
الجارية تشترى من المغنم، فيجد معها المشتري مالا، فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أنه يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها، هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واستدلالا بقوله: "من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"، فلما كان صاحب المقسم هو البائع، وهو القائم بأمر الجيش (الذين) غنموا الغنائم، وجب رد (السبي) إليه ليرده على الذين بيعت عليهم الجارية، وهم الذين يستحقون الغنائم من أهل الخمس، وغيرهم يقسم ذلك بينهم على ما يجب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول: وممن روينا عنه أنه قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، وحزام بن حكيم، والمتوكل، ويزيد بن أبي مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يرده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685169 "من باع عبدا، وله (مال) ، فماله للبائع". وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يسهل في القليل من ذلك، ولا يرى ذلك في الكثير، واليسير عنده مثل القرطين وأشباههما .
[ ص: 204 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكثير، إذا افترق الجيش أن يتصدق به كما قال فيما يغل، وقد تفرق الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأقول في القليل والكثير منه، إذا لم يجد السبيل إلى رد ذلك إلى المغنم; لافتراق الجيش، أن يعطى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وقد (بينت) ذلك في كتاب الوديعة، وفي كتاب تعظيم أمر الغلول من هذا الكتاب، وقد روينا عن
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه قال في مثل هذا للمشتري: هو لك .