ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
واختلفوا في
بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم، فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 217 ] لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسا، وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رقيق العجم: إن شاء المسلم باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يباعون صغارا كانوا أو كبارا من اليهود والنصارى، وكذلك قال إسحاق .
وقال
النعمان : إذا كان السبي رجالا أو نساءا، فأخرجوا إلى دار الإسلام، فإني أكره أن يبايعوا من أهل الحرب، فيتقوى أهل الحرب بهم، وقال يعقوب: لا ينبغي أن يباع منهم رجل، ولا صبي، ولا امرأة; لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام، وأكره أن يردوا إلى دار الحرب .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: الذي قال
أبو يوسف من هذا خلاف (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) [في] أسارى يوم بدر، فقتل منهم وأخذ الفدية من بعضهم، ومن على بعضهم، ثم أسر بعدهم بدهر
ثمامة بن أثال قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو مشرك، ثم أسلم بعد، ومن على غير واحد من رجال المشركين، ووهب
الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن [ ص: 218 ] شماس; ليمن عليه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي
بني قريظة، فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إلى نجد، وثلث إلى تهامة، وثلث قبل الشام، فبيعوا في كل موضع من المشركين، وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين .
6203 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب، عن
أيوب، عن
أبي قلابة، عن
أبي المهلب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: أما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع أحد منهم واحد من والديه، فلا نبيعهم منهم، ولا نفادى بهم; لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا، ولا والد مع أحد منهم، فإن حكمه حكم مالكه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال: رد إليهم صغيرا بمسلم فيرده الله علينا كبيرا فنضرب عنقه، قال الراوي: ذلك عن
عمر، فأسر الغلام في ولاية
هشام بن عبد الملك فضرب عنقه .
وقال أصحاب الرأي: لا بأس بأن يباع السبي إذا كانوا رجالا ونساء من أهل الذمة، ومن المسلمين، ولا يباعون من أهل الحرب .
[ ص: 219 ]