عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
226
جزء
ذكر إباحة
إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه
6214 - ومن حديث
محمد بن يحيى
قال: حدثنا
إسحاق بن إبراهيم،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16627
علي بن عاصم،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854
داود بن أبي هند،
عن
عكرمة،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682951
كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه، قال: ما شأنك؟، قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا
.
[
ص:
226 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث