ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
واختلفوا في
الأسير يقتله الرجل من العامة، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن
[ ص: 242 ] يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعدما أسره، [لم يضمنه] ، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: والأسير لا يقتله حتى يرفعه إلى الإمام، إلا أن يخافه، وسئل
أحمد في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وكذلك قال إسحاق .