عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
243
جزء
ذكر
فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
6229 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613
محمد بن إسماعيل،
حدثنا
أبو نعيم،
قال: حدثنا
يونس،
قال: حدثنا [
جبر] ابن نوف أبو الوداك،
قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبو سعيد الخدري،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692197
أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن، نلتمس أن يفادين من أهلهن، فقال بعضنا لبعض: أتفعلون هذا؟ وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ائتوه
[
ص:
243 ]
فاسألوه، فأتيناه فسألناه - أو ذكرنا ذلك له - فقال: " ما من كل الماء يكون الولد، وإذا قضى الله أمرا كان"
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث