صفحة جزء
اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، ويعقوب .

وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة هذا; لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب"، وكره أحمد بن حنبل ذلك .

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي، والشافعي أقول; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما . [ ص: 247 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية