اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
واختلفوا في
بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، ويعقوب .
وقال
يعقوب: وإنما أحل
أبو حنيفة هذا; لأن بعض المشيخة حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا ربا بين أهل الحرب"، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أقول; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما .
[ ص: 247 ]