صفحة جزء
ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين

6240 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ( هشيم ) ، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [ عمرو] بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، أنه كان في وصيته عند موته: " أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله. وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم .

وقال عوام أهل العلم: في أهل الذمة يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدى أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن .

قال أبو بكر: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم [ ص: 252 ] باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجز بيعهم لمن اشتراهم .

قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن يشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية