ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين
6240 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد، قال: حدثنا (
هشيم ) ، عن
حصين بن عبد الرحمن، عن [
عمرو] بن ميمون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، أنه كان في وصيته عند موته: " أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله. وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم .
وقال عوام أهل العلم:
في أهل الذمة يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أن يفدى أسراهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في
ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم [ ص: 252 ] باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب
هشام: أن أجز بيعهم لمن اشتراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن
أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن يشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى .