ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
6242 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
مسدد، حدثنا
أبو معاوية، عن
الحجاج، عن
الحكم، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=682703أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. [ ص: 258 ] 6243 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي، عن
أبي بكرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=936352أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
6244 - حدثنا
أحمد بن داود، حدثنا
عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني
محمد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن
أبان بن صالح، عن
منصور، عن
ربعي، عن
علي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674248خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء الله" .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم، قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فإن
أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا، قال: هو حر وهو أخوهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، قال
الليث هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد .
[ ص: 259 ]
وقال
النعمان : إذا
أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وإبراهيم النخعي،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، يقولان: إذا
اشترى النصراني عبدا مسلما، فالشراء جائز، ويباع عليه .
وقال
النعمان في
الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال
يعقوب ومحمد: لا يعتق .
[ ص: 260 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه .