صفحة جزء
ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام

6242 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. [ ص: 258 ]

6243 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي بكرة، أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

6244 - حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور، عن ربعي، عن علي، قال: خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث، فأبى أن يردهم، وقال: "هم عتقاء الله" .

وكان الشافعي يقول بظاهر حديث ابن عباس، وقال سفيان الثوري : العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم، قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رد إلى سيده، وكذلك قال الأوزاعي .

وقال الأوزاعي : فإن أسلم عبد من عبيد العدو، ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إلينا، قال: هو حر وهو أخوهم .

وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، قال الليث هو حر، وإن أبى أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد . [ ص: 259 ]

وقال النعمان : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر .

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

وكان مالك، والشافعي، يقولان: إذا اشترى النصراني عبدا مسلما، فالشراء جائز، ويباع عليه .

وقال النعمان في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق . [ ص: 260 ]

قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية