الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
6246 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
حكيم بن عقال، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، كتب إليه يقول:
"لا تفرق بين الوالد وولده - يعني في البيع - .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
أيوب :.
6247 - حدثنيه
يحيى، عن
أبي الربيع، عن
حماد . وحدثنا
محمد بن علي، حدثنا
سعيد، حدثنا (
هشيم ) ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
حكيم بن عقال، أن
عمر، كتب إليه أن يبتاع له مائة أهل بيت، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه أن
لا تشتري منهم أحدا، تفرق بين والدته أو والده .
[ ص: 262 ] 6248 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
جعفر، عن أبيه، عن جده،
أن أبا أسيد الأنصاري، قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن" فركب أبو أسيد فجاء به .
6249 - وأخبرنا
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه] ، أنه قال:
" لا تفرقوا بين الأم وولدها، قال
سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "وإن لم يعتدل القسم" .
واختلفوا في
الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: حد ذلك ثغر .
وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر .
[ ص: 263 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، الربيع عنه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه أنه قال: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وهذا قول رابع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز : لا توله امرأة عن ولدها الصغير، كانوا يقولون: لا يفرق بينهما في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
أبي موسى في السبي "أن لا يوله ولد عن والدته" .
6250 -
ابن عبد الحكم أخبرني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
عمر .
وحكاية
سعيد هذا القول قول خامس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قولا سادسا: قيل
لأحمد : من
الذي يكره التفريق بينه من السبايا؟ قال: السبي خاصة لا يفرق بينهم، قال: وقد ترخص بعض الناس في الولدين منهم، فأما السبي فلا يفرق بينه، قال: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله: بين المرأة وأمها والأخوين؟ قال: لا يفرق بين شيء من السبي، قلت له: والصغير والكبير سواء؟ فقال: نعم، قلت له: والذكر والأنثى سواء؟
[ ص: 264 ] قال: نعم، وقال
عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بد من أن يكون فيهم كبار، وقال
النعمان وأصحابه:
لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه، عن
عمر هو في
التفريق بين الولد ووالدته في البيع، وأحسب أن الحديث هو عن
عثمان، ولكن الذي حدثني، قال عن
عمر .
فأما التفريق بين الوالد ووالده فإن
مالكا قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ فقال: ليس من ذلك في شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا (يفرقون) بين الأم وولدها حتى يبلغ .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث
عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم، وقال
أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم .
[ ص: 265 ]
ويشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين، أو ثمان سنين; لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا .