عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
جماع أبواب الأمان
إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
271
جزء
إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
6257 - حدثنا
يحيى بن محمد،
قال: حدثنا
مسدد،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360
يزيد بن زريع،
حدثنا
سعيد،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815
قتادة،
عن
الحسن،
عن
قيس بن عباد،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675850
انطلقت إلى
علي
أنا ورجل، فقلت له: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هذا، قال: فأخرج كتابا، فإذا في كتابه ذلك: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد
[
ص:
271 ]
في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"
.
6258 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067
سهل بن عمار،
قال: حدثنا
عمر بن عبد الله،
قال: حدثنا
محمد بن إسحاق،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده; أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687250
لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: "يا أيها الناس إنه ما كان حلفا في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جنب ولا جلب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"
.
6259 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599
علي بن الحسن،
حدثنا
عبد الله،
عن
سفيان،
(عن)
nindex.php?page=showalam&ids=13726
الأعمش،
عن
إبراهيم التيمي،
عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب،
أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651737
ليس عندنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب شيء إلا كتاب الله، وشيء في هذه الصحيفة: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
.
[
ص:
272 ]
قال
عبد الله:
فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع، قال
عبيد الله:
ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة