صفحة جزء
ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز .

وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز .

6265 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] : إن كانت المرأة لتأخذ على القوم تقول: "تجير عليهم" .

وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .

وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، فيجوز ذلك .

وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئا ذكره [ ص: 277 ] عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم هانئ، ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك، إنما كان بعد ما بانت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان، فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له .

وقال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر لعل في كلامه، وقل شيء إلا وهو يحتمل لعل وترك ظاهر الأخبار غير جائز [للعل] ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم" ، دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذه مالك، وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان يجوز . [ ص: 278 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية