ذكر أمان الذمي
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول: ولو قال قائل: إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679188 "ويجير على المسلمين أدناهم " كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم، لكان مذهبا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش : [سمعت] أشياخنا يقولون:
لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماض، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه .