ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان
6267 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
أبي وائل، قال: كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ونحن محاصروا قصر، فقال: " إذا حاصرتم قصرا، فلا تقولوا لهم: انزلوا على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوا على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا
لقي الرجل الرجل، فقال: مترس، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل، فقد أمنه، إن [الله] يعلم الألسنة " .
[ ص: 281 ] 6268 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا (
هشيم ) ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال: لما فتح
أبو موسى تستر، وأتى
بالهرمزان أسيرا، فقدمت به على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فقال له: ما لك؟ تكلم، فقال الهرمزان: بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي؟ فقال: تكلم فلا بأس، فقال الهرمزان: إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى الله بيننا وبينكم، لم يكن لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم، لم يكن لنا بكم يدان، فأمر بقتله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : ليس إلى ذلك سبيل قد أمنته، قال: كلا، ولكنك ارتشيت منه، وفعلت، وفعلت، فقلت: يا أمير المؤمنين: ليس إلى قتله سبيل، فقال: ويحك أستحييه بعد قتله البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور! ثم قال: هات البينة على ما تقول، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام: قد قلت له تكلم، فلا بأس، فدرأ عنه عمر القتل، وأسلم، (ففرض) له في العطاء على ألف أو ألفين، شك (
هشيم ) " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قصة الهرمزان مختصرا، وقيل
[ ص: 282 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : سئل - أظنه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - عن
الرجل يدرك العلج، فيقول له: قم، أو ألق سلاحك فيفعل، قال: يرفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم. قال
أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال. وقال
أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا
قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فوقف فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانا ويقول: إنما رجعت أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في
رجل قال لعلج، وهو في حصنه: اخرج، فخرج، قال: لا يعرض له، وقال أصحاب الرأي في
رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: مترس; أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله .