صفحة جزء
ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

6267 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إلي عمر بن الخطاب، ونحن محاصروا قصر، فقال: " إذا حاصرتم قصرا، فلا تقولوا لهم: انزلوا على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوا على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا لقي الرجل الرجل، فقال: مترس، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل، فقد أمنه، إن [الله] يعلم الألسنة " . [ ص: 281 ]

6268 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ( هشيم ) ، قال: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: لما فتح أبو موسى تستر، وأتى بالهرمزان أسيرا، فقدمت به على عمر بن الخطاب، فقال له: ما لك؟ تكلم، فقال الهرمزان: بلسان ميت أتكلم أم بلسان حي؟ فقال: تكلم فلا بأس، فقال الهرمزان: إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى الله بيننا وبينكم، لم يكن لكم بنا يدان، فلما كان الله معكم، لم يكن لنا بكم يدان، فأمر بقتله، فقال أنس بن مالك : ليس إلى ذلك سبيل قد أمنته، قال: كلا، ولكنك ارتشيت منه، وفعلت، وفعلت، فقلت: يا أمير المؤمنين: ليس إلى قتله سبيل، فقال: ويحك أستحييه بعد قتله البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور! ثم قال: هات البينة على ما تقول، فقال الزبير بن العوام: قد قلت له تكلم، فلا بأس، فدرأ عنه عمر القتل، وأسلم، (ففرض) له في العطاء على ألف أو ألفين، شك ( هشيم ) " .

قال أبو بكر: وذكر مالك قصة الهرمزان مختصرا، وقيل [ ص: 282 ] لأحمد بن حنبل : سئل - أظنه الثوري - عن الرجل يدرك العلج، فيقول له: قم، أو ألق سلاحك فيفعل، قال: يرفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم. قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول. قال إسحاق كما قال. وقال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان .

وقال الأوزاعي : إذا قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فوقف فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانا ويقول: إنما رجعت أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج، وهو في حصنه: اخرج، فخرج، قال: لا يعرض له، وقال أصحاب الرأي في رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: مترس; أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية