ذكر أمان الأسير والتاجر
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
أمان الأسير، والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين .
وقال
أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل
لأحمد: لو أن
أسرى في عمورية نزل [بهم] المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم .
[ ص: 283 ]