مسألة:
قال
النعمان في
المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض
[ ص: 290 ] ذلك؟ قال: لا، قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده، قال: لا يقبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطي ورثته ميراثه بكتاب ملكهم [أنهم] ورثته، وشهادة بعضهم لبعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة .