مسألة :
واختلفوا في
المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله وماله .
فقالت طائفة: أهله وماله فيء المسلمين، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله في صبية صغار، وكبار تركه الرجل الذي أتى فأسلم ببلاد العدو، قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا سبيل عليه ولا على ماله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
[ ص: 293 ] جماعة أسلموا فيها قبل الإسار: حقنوا دماءهم، وأحرزوا أموالهم، إلا ما حووا قبل أن يسلموا، وكانوا أحرارا، ولم يسبى من ذراريهم أحد صغير، فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب والزوج .
وفيه قول ثالث: قاله
النعمان، قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، أنه يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولده الصغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء، وإن كانت امرأة حاملا، وهي كافرة، كانت وما في بطنها [فيء] بمنزلتها .
وكان
مجاهد يقول: أيما
أرض افتتحت عنوة، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا، فهم أحرار، ومالهم فيء للمسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: وهكذا أرض السواد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن
أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلما معه امرأة، وأمة، وولد، فقال: امرأتي، وولدي، ومالي، وأمتي ابتعتها، إن كانوا في يديه صدق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إلا أن تقوم البينة أنه للعدو .
[ ص: 294 ]