ذكر إقامة الحدود في دار الحرب
اختلف أهل العلم في
إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك .
6269 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
علقمة، قال: " أصاب أمير الجيش - وهو
الوليد بن عقبة - شرابا فسكر، فقال الناس
لأبي مسعود الأنصاري - أو
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان : أقيما عليه الحد، فقالا: لا نفعل، نحن بإزاء العدو، ونكره أن يعلموا بذلك، فتكون جرأة منهم علينا وضعف لنا .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عن إقامة الحدود بأرض الروم، قال: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب، وقال في الأسير يصيب حدا، ثم يرجع إلى الإسلام: يقام عليه إن قامت عليه بينة عدل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فيمن غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر، ولا شام، ولا عراق، أقام الحدود في القذف، والخمر، ويكف عن القطع، مخافة أن يلحق بالعدو، فإذا فصل من الدرب قافلا قطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في
المسلم يسبيه العدو، (فيقتل) هناك [ ص: 296 ] مسلما، أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وقال
أحمد في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن .
وقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله - جل ذكره - أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب، كما يقيمه في دار الإسلام سواء، وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله بإقامته بغير حجة، ولا نعلم حجة خصت بذلك أرضا دون أرض، ولو كان في ذلك مراد، (لبين) ذلك في كتابه، أو على [لسان] رسوله، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب، أو شربوا الخمور، أو زنوا: يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في أرض الإسلام، وهو أقوى على الحق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا فرط فيه الوالي وأخره حتى يقدموا أرض الإسلام، أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان المسلمون مستأمنين، أو أسرى في دار
[ ص: 297 ] الحرب، فقتل بعضهم بعضا، أو زنوا بغير حربية، فالحكم عليهم كما يكون عليهم في بلاد الإسلام، وإنما أسقط عنهم لو زنا أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة، ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضا، كما لا يسقط صوما، ولا صلاة، ولا زكاة، وإذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو، أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع بدار الحرب، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة، والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: ما رأيت أحدا، ولا سمعت أنه يرد حدا أن يقيمه في أرض العدو قديما ولا حديثا إذا وجب على صاحبه .
وقال في الأسارى من المسلمين: يجعلون عليهم رجلا منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلى بينهم وبين ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الدار لا تحل شيئا ولا تحرمه، والزنا، والسرقة، والخمر، وجميع ما حرم الله، حرام عليهم في دار الإسلام، ودار الحرب، ويحكم على من أتى شيئا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع .
وقال أصحاب الرأي: في
الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان فزنا هناك وخرج، فأقر به: لم يحد; لأنه زنا حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه، ولو دخلت سرية من المسلمين، فزنا رجل منهم هناك، لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو كذلك، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر، يقيم على أهله الحدود، فأما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا .
[ ص: 298 ]
وقال
النعمان في
الرجل الحربي يسلم في دار الحرب، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدا، أو خطأ، قال: لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطإ الكفارة، فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا، ثم قتله هاهنا، فإن كان قتله خطأ، فالدية على عاقلته، ويأخذها الإمام، وعليه الكفارة، وإن كان عمدا، فللإمام أن يقتله إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، إذا علمه مسلما فقتله عمدا، وكان له أولياء يستحقون دمه، فلهم القصاص، وهم بالخيار إن شاؤوا القصاص، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن قتله خطأ فالدية على عاقلة القاتل، وعليه الكفارة .
وقال
النعمان في
الرجلين المسلمين يدخلان دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما صاحبه عمدا، أو خطأ، قال: على القاتل الدية في ماله، ولا كفارة عليه في العمد، وعليه الكفارة في الخطإ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على القاتل القود إن شاء الأولياء، إن كان القتل عمدا، وإن كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل.
وقال
النعمان في أسيرين قتل أحدهما صاحبه عمدا، أو خطأ، فلا شيء عليه، وعليه في الخطإ كفارة، وليس عليه في العمد كفارة .
[ ص: 299 ]
وقال
يعقوب ومحمد : عليه في العمد والخطإ الدية أيضا. في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه في العمد القصاص، وعلى عاقلته في الخطإ الدية.