صفحة جزء
ذكر المسح على الخف الصغير

كان الأوزاعي ، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: إذا وارى الخف الكعبين، وجاوز ذلك له مسحه.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن أبا يوسف قال كقول الشافعي.

وقد حكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين قال: وقال أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه .

قال أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم؛ لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية