ذكر
المسح على الخف الصغير
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون: إذا وارى الخف الكعبين، وجاوز ذلك له مسحه.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
الكوفي أنه قال: لا يمسح حتى يكون فوق موضع الوضوء بثلاث أصابع، وأنكر بعض أصحابنا حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور هذه عنهم، وذكر أن
أبا يوسف قال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقد حكى
الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك أنهما قالا: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين قال: وقال
أبو عمرو: ويمر الماء على ما بدا من كعبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأصح من ذلك حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم؛ لأنه كان لا يرى أن يمسح عليهما؛ لأنهما أسفل من الكعبين .