صفحة جزء
مسألة:

قال النعمان : في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه .

وقال الأوزاعي : بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن، حتى تنقضي (عدتهن) ، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد . [ ص: 306 ]

وقال الشافعي : في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر مقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضي عدتها، كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها حرا مسلما قبل انقضاء عدتها، فهما على النكاح الأول، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب، لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية