وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
واختلفوا في
وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ، وممن أباح ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، [ ص: 308 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها) بحيضة؟ قال: نعم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كذلك، وقال: فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو، وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و (انقضت العصمة بينهم) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يطؤها .
وقال
النعمان : إذا اشترى الرجل أمته، فليس له أن يطأها .
وقال
يعقوب : قال
النعمان : لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها) مولاها، وليس هذه كالمدبرة، وأم الولد; لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة .
[ ص: 309 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الجواب فيما أجاب به
يعقوب حيث قال محتجا لقولهم: ولو أعتقوها جاز عتقها، ليس كما ذكرت، بل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن عتقهم غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471 "ولا عتق فيما لا يملك "، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663817 "لا نذر فيما لا يملك "، فأما أن يجعل
يعقوب مسألة قد خولف فيها أصلا لمسألة أخرى خولف فيها، فمن شاء فعل كفعله، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب، أو سنة، أو إجماع .