صفحة جزء
مسألة:

قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دينا، ثم خرجا إلينا، خرج الحربي مستأمنا ، فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا، كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدين .

وفي قول الشافعي : يقضى بالمال في الوجهين جميعا، وكذلك أقول. [ ص: 313 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية