مسألة:
قال
النعمان في
رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دينا، ثم خرجا إلينا، خرج الحربي مستأمنا ، فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا، كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدين .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقضى بالمال في الوجهين جميعا، وكذلك أقول.
[ ص: 313 ]