ذكر
المسح على الخف المتخرق
اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما؛ لدخولها في ظاهر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 101 ]
هذا قول
سفيان، وإسحاق، وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وبه قال:
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه عليه السلام.
وقالت طائفة: إذا كان في الخف خرق يرى منه شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، ومعمر صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه أو كلها أو طائفة من رجله، توضأ ومسح على خفيه، وغسل ما بدا من رجله، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي.
وفيه قول رابع: وهو أن الخرق إذا كان يسيرا، فأرجو أن يجزئ عنه أن يمسح عليهما، وإن كان خرقه كبيرا، فأحب أن لا يمسح عليهما. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفيه قول خامس: وهو إن كان في خفيه خرق يخرج منه أصبع أو أصبعان، أجزأه أن يمسح عليهما، وإن كان ثلاث أصابع لم يجزه.
هذا قول أصحاب الرأي،
[ ص: 102 ] وقد روي عن
الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجزه المسح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين، وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا، دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار، والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة.