ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
6286 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي (بكير) ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرني
أبو الفيض، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16027 [سليم] بن عامر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699464كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم فجعل يتهيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة، قال: فدعاه معاوية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدة) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" .
[ ص: 347 ] 6287 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
سهيل بن بكار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
أبي وائل، عن
عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656578 "لكل غادر لواء" .
6288 - حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
يحيى، عن
عبيد الله، قال: حدثني
نافع، عن
عبد الله، عن النبي عليه السلام قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674298 " الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان " .