صفحة جزء
ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا نقض العهد

6290 - حدثنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن يهود بني النضير، وقريظة، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله بني النضير، وأقر قريظة، ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم، وأسلموا، وأجلى رسول الله يهود المدينة كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة .

قال أبو بكر: وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقضهم العهد، ويقال: إن الآية نزلت في قريظة: ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) .

كذلك قال مجاهد، وقال أبو عبيدة: ( وإما تخافن من قوم خيانة ) ، مجاز وأما وإن تخافن، ومعناها فإما توقنن منهم خيانة، وغدرا، أو خلافا وغشا، ونحو ذلك .

وقال أبو عبيد : قال الكسائي : في غيره: السواء: العدل، وأنشد لبعضهم: [ ص: 349 ]


فاضرب وجوه الغدر الأعداء حتى يجيبوك إلى السواء

قال أبو عبيد: وقال غير واحد من أهل [العلم] ( فانبذ إليهم على سواء ) أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك السواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية