ذكر
المسح على الجرموقين
واختلفوا في المسح على الجرموقين فرأت طائفة المسح عليهما، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن لبس زوجي خفاف: إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين.
[ ص: 103 ]
وقال
أحمد: يمسح على الجرموقين فوق الخفين.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح وأصحاب الرأي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر، وقد كان يقول إذ هو
بالعراق: له أن يمسح عليهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين، أو المسح على الخفين
[ ص: 104 ]